التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين(مؤقت ) رقم 20 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7031 أيار 1974

المادة 10- على الوكيل التجاري ان يتقدم بطلب تسجيل أية تغييرات تتعلق بالبيانات الواردة في الطلب أو عقد الوكالة او الشروط المنصوص عليها في المواد( 4، 5، 8 ) من هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ حصول التغيير ويعطيه المسجل شهادة بذلك بعد استيفاء الرسم المقرر.

الإحالة

المادة 10 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين(مؤقت ) رقم 20 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية