التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين(مؤقت ) رقم 20 لسنة 1974

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 703
نُشر
1 أيار 1974
المواد
24
آخر تعديل
1979
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين(مؤقت ) رقم 20 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين(مؤقت ) غير ساري

رقم 20 لسنة 1974 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 703، نُشر في 1 أيار 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
1979
1979بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 23 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1979 قانون معدل لقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 23 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968غير ساري
نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 62 لسنة 1974 · صادر بمقتضى المادة (22)غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

01 ان كل ما جاء في قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (20) لسنة 1974 من الشروط التي يجب أن تتوفر في طالب التسجيل كوكيل أو وسيط تجاري في الاردن هو ما نصت عليه المادة الثامنة منه0 02 اذا كان النص القانوني ليس فيه ما يكفي لمعرفة مدى مخالفة القرار الم1974
1- تعتبر محاكم المحل الذي يمارس فيه الوكيل نشاطه هي المختصة في النزاعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية بالرغم من كل اتفاق مخالف وذلك سندا لاحكام المادة 20 من قانون الوسطاء والوكلاء التجاريين. 2- لا يجوز اعمال الشرط المتعلق بحل الخلافات المتعلقة با رقم 411 لسنة 19841984
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 1974 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. المسجل: الموظف المعين بقرار خاص من الوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة …

المادة 3

أ- لا يجوز تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية الا للأشخاص المسجلين بمقتضى احكام هذا القانون. ب- على كل من يتعاطى مهنة ( الوكالة التجارية ) ان يسجل جميع الوكالات الخاصة به في سجل الوكلاء لدى المسجل. ج- على كل من يتعاطى مهنة ( الوساطة …

المادة 4

المادة 4- يجب أن تتوفر في الوكيل أو الوسيط التجاري الشروط التالية:- 1- اذا كان شخصاً طبيعياً:- 2- أن يكون اردنياً. 3- أن لا يقل عمره عن عشرين سنة. 4- أن يكون مقيماً في المملكة. 5- أن يكون له محل تجاري او مكتب في المملكة ان يكون مسجلا في …

المادة 5

المادة 5- على كل من يرغب في تعاطي مهنة( الوكالة التجارية) أن يقدم طلباً لتسجيل وكالته متضمنا البيانات التالية:- أ-اسمه وعمره وجنسيته و اسمه التجاري ومحل اقامته. ب- اسم الشركة الموكلة ومركزها الرئيسي واسمها التجاري أو اسم التاجر الموكل …

المادة 6

المادة 6- على كل من يرغب في تعاطي مهنة الوساطة التجارية أن يقدم طلباً لتسجيل اسمه في سجل الوسطاء التجاريين على أن يتضمن الطلب اسمه وعمره وجنسيته وعنوانه التجاري واية معلومات أخرى يطلبها المسجل.

المادة 7

المادة 7- على كل من يرغب في تعاطي مهنة الوساطة التجارية او الوكالة التجارية وسبق ان تعاطاها قبل نفاذ هذا القانون أن يقدم طلباً لتسجيل اسمه في سجل الوسطاء التجاريين أو الوكلاء التجاريين خلال مدة يحددها الوزير باعلان ينشر في الجريدة الرسمية …

المادة 8

المادة 8- يشترط في طالب التسجيل اذا كان وكيلا لشركة أو أكثر أو لتاجراً أو أكثر أن يكون مرتبطاً مباشرة بموكله في بلد المنشأ وللوزير حق التثبت من صحة ذلك بكل الوسائل التي يراها ضرورية.

المادة 9

المادة 9- يصدر الوزير قراره بشأن قبول طلب التسجيل أو رفضه بناء على توصية المسجل وبتنسيب من وكيل الوزارة وفي حالة قبوله يصدر المسجل شهادة بذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة.

المادة 10

المادة 10- على الوكيل التجاري ان يتقدم بطلب تسجيل أية تغييرات تتعلق بالبيانات الواردة في الطلب أو عقد الوكالة او الشروط المنصوص عليها في المواد( 4، 5، 8 ) من هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ حصول التغيير ويعطيه المسجل شهادة بذلك بعد …

المادة 11

المادة 11- على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الاشارة الى رقم تسجيله كوكيل او وسيط في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية.

المادة 12

المادة 12- على الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أن يحول الى المملكة بواسطة بنك مرخص او صراف مرخص ، جميع العمولات التي تستحق له في الخارج على الصفقات التي تم عقدها بواسطته.

المادة 13

المادة 13- أ- على كل مستورد ان يدرج في كافة المعاملات التي لها علاقة بالاستيراد والتي يتقدم بها الى الدوائر والمؤسسات الحكومية اسم الوسيط التجاري أو الوكيل التجاري او الممثل للشركة او التاجر أو المحل الذي يستورد منه ورقم تسجيل عقد الوساطة …

المادة 14

المادة 14- بعد نفاذ هذا القانون لا يجوز للشركات المؤسسة خارج المملكة والمسجلة لدى مراقب الشركات ان تتعاطى في المملكة بالاضافة الى أعمالها تمثيل شركات اخرى مؤسسة في الخارج.

المادة 15

المادة 15- يلغى تسجيل الوكيل أو الوسيط التجاري في الحالات التالية:- أ-اذا فقد او أخل بأي شرط من الشروط الواجب توفرها بموجب أحكام هذا القانون. ب- اذا ثبت عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب التسجيل. ج- اذا انهى الموكل عقد الوكالة أو اذا انتهى …

المادة 16

المادة 16-للوكلاء والوسطاء التجاريين المسجلين وفق أحكام هذا القانون تأسيس نقابة لهم بموافقة الوزير وتحدد صلاحياتها وواجباتها وتنظيم شؤونها وشروط الانتساب اليها والرسوم التي تجبيها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها بموجب نظام داخلي خاص يوافق …

المادة 17

المادة 17- أ- تكون كافة المعلومات المتعلقة بتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين سرية ولا يحق الاطلاع على ملفاتهم الا بطلب من المحكمة. ب- يجوز لصاحب العلاقة أو من يفوضه ان يطلع باشراف المسجل على سجل الوكلاء أو الوسطاء التجاريين مقابل الرسم …

المادة 18

المادة 18- ان عقد الوكالة يعتبر حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة وعليه فان فسخه من قبل الموكل دون خطأ من الوكيل أو أي سبب آخر مشروع يجيز للوكيل بالرغم من كل اتفاق مخالف للمطالبة بتعويض يساوي الضرر الذي يلحق به أو الربح الذي يفوته.

المادة 19

المادة 19- يكون الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري مسؤولا مسؤولية تامة تجاه التاجر الذي جرى العقد لمصلحته حتى يتم تنفيذ شروطه وفي حالة نشوء اي خلاف بين التاجر والمصدر حول بنوده يكون الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري متكافلا ومتضامناً مع …

المادة 20

المادة 20- بالرغم من كل اتفاق مخالف تعتبر محاكم المحل الذي يمارس فيه الوكيل نشاطه هي المختصة في النزاعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية.

المادة 21

المادة 21: أ- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من يخالف احكام هذا القانون. ب- اذا كان الفعل هو مخالفة لاحكام الفقرة ( هـ ) من المادة (3) من هذا القانون ، فيعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة المؤقتة …

المادة 22

المادة 22- لمجلس الوزراء ان يصدر من وقت لآخر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 23

المادة 23- يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم( 29 ) لسنة 1968 واي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 24

المادة 24- رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين(مؤقت ).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية