التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين(مؤقت ) رقم 20 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7031 أيار 1974

المادة 13- أ- على كل مستورد ان يدرج في كافة المعاملات التي لها علاقة بالاستيراد والتي يتقدم بها الى الدوائر والمؤسسات الحكومية اسم الوسيط التجاري أو الوكيل التجاري او الممثل للشركة او التاجر أو المحل الذي يستورد منه ورقم تسجيل عقد الوساطة التجارية أو الوكالة التجارية في السجل واذا كان الاستيراد قد تم من قبل المستورد مباشرة فللدائرة المختصة التثبت من ان المصدر لم يدفع ويلتزم بدفع أية عمولة لأي وكيل تجاري أو وسيط تجاري غير مسجل بموجب هذا القانون. ب- اذا لم تشتمل طلبات رخص الاستيراد على المعلومات المبينة في الفقرة السابقة أعلاه لا يجوز منح الرخص المطلوبة. ج- تشتمل رخصة الاستيراد على اسم الوكيل التجاري أو الوسيط ورقم تسجيله. د- باستثناء ما نص عليه في الفقرة( أ) من هذه المادة على المستورد أو المصدر للبضائع التي تخص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية أن يضمن العقد الذي يبرمه اسم الوكيل التجاري ونسبة العمولة المتفق عليها واذا لم يراع الطرفان ذلك تعتبر العمولة ديناً للخزينة وتستوفى بالنسبة التي يقررها الوزير على أن لا تقل عن 1% من ثمن البضاعة.

الإحالة

المادة 13 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين(مؤقت ) رقم 20 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية