التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين(مؤقت ) رقم 20 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7031 أيار 1974

المادة 19- يكون الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري مسؤولا مسؤولية تامة تجاه التاجر الذي جرى العقد لمصلحته حتى يتم تنفيذ شروطه وفي حالة نشوء اي خلاف بين التاجر والمصدر حول بنوده يكون الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري متكافلا ومتضامناً مع المصدر تجاه التاجر لتنفيذ شروط العقد، على أن لا تتجاوز مسؤولية الوسيط التجاري مقدار الفائدة التي حققها.

الإحالة

المادة 19 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين(مؤقت ) رقم 20 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية