الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 115617 آب 1985
أ- تؤول الى الحكومة نهائيا جميع الاموال التي يلحقها التقادم بعد العمل بهذا القانون وتصبح ملكا لها من تاريخ سقوط حق اصحابها في المطالبة بها بلا عذر شرعي اذا كانت مما يدخل ضمن الانواع التالية:
1- الارباح والفوائد الناجمة او المتفرعة عن الاسهم والسندات القابلة للتداول وجوائز السحب التي اصدرتها اية هيئة
2- الودائع النقدية او العينية ذات القيمةالمالية المودعة لدى اية هيئة.
3- اي مبلغ دفع على سبيل التأمين او لاي سبب اخر الى أية هيئة.
4- ودائع الاوراق المالية وبصفة عامة كل ما كان مطلوبا من تلك الاوراق من أية هيئة.
ب-1- مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا القانون يعتبر عدم المطالبة ، دون عذر شرعي ، بالاموال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة او بريعها بعد انقضاء خمس عشرة سنة دليلا على عدم وجود مالك او وارث لها وتؤول الى الخزينة العامة في هذه الحالة وبصورة نهائية جميع تلك الاموال وريعها 0
2-اذا تبين لوزير المالية بعد ايلولة تلك الاموال الى الخزينة ان اسبابا مبررة حالت دون مطالبة مستحقيها بها خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة فيجوز له وبناء على طلب من اصحابها الشرعيين اعادتها اليهم ، كليا او جزئيا ، دون ان تتحمل الخزينة أي فوائد عليها 0