التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1156
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 115617 آب 1985

أ- تؤول الى الحكومة نهائيا جميع الاموال التي يلحقها التقادم بعد العمل بهذا القانون وتصبح ملكا لها من تاريخ سقوط حق اصحابها في المطالبة بها بلا عذر شرعي اذا كانت مما يدخل ضمن الانواع التالية: 1- الارباح والفوائد الناجمة او المتفرعة عن الاسهم والسندات القابلة للتداول وجوائز السحب التي اصدرتها اية هيئة 2- الودائع النقدية او العينية ذات القيمةالمالية المودعة لدى اية هيئة. 3- اي مبلغ دفع على سبيل التأمين او لاي سبب اخر الى أية هيئة. 4- ودائع الاوراق المالية وبصفة عامة كل ما كان مطلوبا من تلك الاوراق من أية هيئة. ب-1- مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا القانون يعتبر عدم المطالبة ، دون عذر شرعي ، بالاموال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة او بريعها بعد انقضاء خمس عشرة سنة دليلا على عدم وجود مالك او وارث لها وتؤول الى الخزينة العامة في هذه الحالة وبصورة نهائية جميع تلك الاموال وريعها 0 2-اذا تبين لوزير المالية بعد ايلولة تلك الاموال الى الخزينة ان اسبابا مبررة حالت دون مطالبة مستحقيها بها خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة فيجوز له وبناء على طلب من اصحابها الشرعيين اعادتها اليهم ، كليا او جزئيا ، دون ان تتحمل الخزينة أي فوائد عليها 0

الإحالة

المادة 3 من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية