التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1156
نُشر
17 آب 1985
المواد
14
آخر تعديل
2006
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1156)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم ساري

رقم 35 لسنة 1985 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1156، نُشر في 17 آب 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19851990199520002005201020152020اليوم
2006
2006بعد 21 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 27 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2006 قانون معدل لقانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 27 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 7 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (27) لسنة 2006»

المصدر الرسمي في LOB ↗
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لغايات هذا القانون تعني كلمة "هيئة " حيثما رودت فيه الشركات المساهمة والعادية والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات والجماعات والنقابات على اختلاف أنواعها وأغراضها والغرف التجارية والصناعية.

المادة 3

أ- تؤول الى الحكومة نهائيا جميع الاموال التي يلحقها التقادم بعد العمل بهذا القانون وتصبح ملكا لها من تاريخ سقوط حق اصحابها في المطالبة بها بلا عذر شرعي اذا كانت مما يدخل ضمن الانواع التالية: 1- الارباح والفوائد الناجمة او المتفرعة عن …

المادة 4

المادة 4- تعتبر الاموال المبينة في المادة "3" من هذا القانون موجودة لدى اية هيئة من الهيئات ومطلوبة منها اذا كانت تحت تصرفها او سيطرتها او ملكيتها بموجب اي نص او اتفاق او ترتيب او التزام او أنها تشترك في ذلك التصرف او السيطرة ولو لم تكن في …

المادة 5

المادة 5-أ - تخضع الاموال التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ) من المادة "3" من هذا القانون للتقادم المسقط حسب القوانين التي تنظمها او تتعلق بها. ومع مراعاة اي نص خاص يقضي بخلاف ذلك تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بهذه الاموال وتحسب تلك …

المادة 6

المادة 6-أ - اذا أقيمت دعوى من اي شخص خلاف الحكومة للمطالبة بأي من الاموال التي ينطبق عليها هذا القانون والموجودة لدى أية هيئة يترتب على المحكمة اما من تلقاء نفسها او بناء على الطلب وتحت طائلة بطلان أي قرار نهائي تصدره خلافا لذلك في الدعوى …

المادة 7

المادة 7- على كل هيئة أن تقدم الى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة بيانا يتضمن جميع الاموال التي آلت ملكيتها للحكومة بمقتضى أحكام هذا القانون، خلال السنة السابقة وسقط حق أصحابها في …

المادة 8

المادة 8- اذا تخلفت أية هيئة عن العمل بمقتضى أحكام هذا القانون فيعتبر رئيسها او مديرها او الشخص المسؤول عن ادارتها أنه ارتكب جرما خلافا لتلك الاحكام ويعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين …

المادة 9

المادة 9-أ- بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر، يجوز لوزير المالية أن يفوض أي موظف او لجنة من موظفي وزارة المالية او البنك المركزي الاردني او منهما معا للقيام بتدقيق حسابات وسجلات وقيود أية هيئة والتحقيق مع أي من العاملين فيها او مع غيرهم من …

المادة 10

المادة 10- يعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 150 دينار كل شخص أقدم على افشاء المعلومات التي تم الحصول عليها بمقتضى أحكام المادة 9 من هذا القانون لغير الاشخاص …

المادة 11

المادة 11- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تشمل الاموال التي تؤول للحكومة جميع الفوائد والارباج وأية عوائد أخرى ترتبت على تلك الاموال او نجمت عنها او تحققت لها الى تاريخ دفعها الى الحكومة. ويشترط في ذلك ان تنزل منها جميع المصاريف …

المادة 12

المادة 12- اذا لم تدفع الاموال التي يشملها هذا القانون في المواعيد والطرق المبينة فيه بما في ذلك التضمينات التي يحكم بها بموجبه يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 13

المادة 13- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية، اصدار الانظمة اللازمة لنتفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14- رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية