التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1156
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 115617 آب 1985

المادة 9-أ- بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر، يجوز لوزير المالية أن يفوض أي موظف او لجنة من موظفي وزارة المالية او البنك المركزي الاردني او منهما معا للقيام بتدقيق حسابات وسجلات وقيود أية هيئة والتحقيق مع أي من العاملين فيها او مع غيرهم من ذوي العلاقة وذلك للتأكد من أنها تقوم بتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الهيئة أن تقدم لذلك الموظف او اللجنة كافة التسهيلات الضرورية وتبرز الحسابات والسجلات والقيود الخاصة بها والازمة لاغراض التحقيق. ب- تقدم المعلومات والنتائج التي يتم التوصل اليها بمقتضى أحكام الفقرة " أ " من هذا المادة الى وزير المالية بتقرير مكتوم ليتخذ بشأنه القرار اللازم. وفي جميع الاحوال لا يجوز تداول ذلك التقرير او أي جزء منه الا في الاغراض الرسمية وبقرار من وزير المالية.

الإحالة

المادة 9 من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية