نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المصالحة عن الاضرار التي يسببها الجيش رقم 73 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1158، ص 738
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1953
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المصالحة عن الاضرار التي يسببها الجيش رقم 73 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 738)
حياة القانون
قانون المصالحة عن الاضرار التي يسببها الجيش ساري
رقم 73 لسنة 1953 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 738، نُشر في 1 تشرين الأول 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تقوم السلطات العسكرية المختصة بالتحقيق في الحادث المطلوبة المصالحة بشأنه لتقرير ما اذا كان ا لجيش يعتبر مسؤولاَ عنه أم لا وتقدر قيمة التعويض اللائق بالنسبة لظروف الحادث على ان لا يتجاوز بأية حال مبلغ ( 500 ) دينار.
المادة 4
الاضرار التي تلحق بالسيارات والسكك الحديدية والممتلكات الأخرى التي تثبت مسؤولية الجيش عنها يقدر قيمتها خبراء الجيش الفنيون. ولا يجوز ان تعتمد التقديرات الاخرى الا بعد قبولها والتصديق عليها من قبلهم. اما الاضرار التي تلحق بالمزروعات والغراس …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون المصالحة عن الاضرار التي يسببها الجيش.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.