التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المصالحة عن الاضرار التي يسببها الجيش رقم 73 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 738
نُشر
1 تشرين الأول 1953
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المصالحة عن الاضرار التي يسببها الجيش رقم 73 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 738)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المصالحة عن الاضرار التي يسببها الجيش ساري

رقم 73 لسنة 1953 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 738، نُشر في 1 تشرين الأول 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

ان النص الوارد في قانون المصالحة عن الاضرارالتي يسببها الجيش لسنة رقم 73 لسنة 1953 على جواز مراجعة وزير الدفاع بمثل هذا الخلاف ، لا يسلب المحكمة النظامية اختصاصها في الدعوى المرفوعة اليها بالمطالبة بأي تعويض نشأ عن أي عمل قام به الجيش العربي الاردن1953
1- ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان مالك السيارة يعتبر مسؤولا مدنيا عن الاضرار التي تصيب الغير من جراء الخطأ الذي يقترفه سائقها وذلك عملا بالمادة (104) من قانون النقل على الطرق. 2- اذا كانت المركبة التي صدمت سيارة المدعي تعود للجيش العربي ال رقم 206 لسنة 19751975
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المصالحة عن الاضرار التي يسببها الجيش لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يجوز لأي شخص لحق به اذى جسماني يزعم أنه نشأ عن أي عمل قام به الجيش العربي الاردني او أي فرد من افراده ان يتقدم لوزير الدفاع بطلب التعويض عنه بطريق المصالحة.

المادة 3

تقوم السلطات العسكرية المختصة بالتحقيق في الحادث المطلوبة المصالحة بشأنه لتقرير ما اذا كان ا لجيش يعتبر مسؤولاَ عنه أم لا وتقدر قيمة التعويض اللائق بالنسبة لظروف الحادث على ان لا يتجاوز بأية حال مبلغ ( 500 ) دينار.

المادة 4

الاضرار التي تلحق بالسيارات والسكك الحديدية والممتلكات الأخرى التي تثبت مسؤولية الجيش عنها يقدر قيمتها خبراء الجيش الفنيون. ولا يجوز ان تعتمد التقديرات الاخرى الا بعد قبولها والتصديق عليها من قبلهم. اما الاضرار التي تلحق بالمزروعات والغراس …

المادة 5

يحاط طالب التعويض علما بالمبلغ المقرر دفعه اليه مصالحة وعليه في خلال اسبوع من تاريخ اشعاره بذلك ان يبين خطيا قبوله او رفضه المصالحة.

المادة 6

يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب رئيس الاركان - اذا قبل طالب التعويض المصالحة - ان يصرف المبلغ المقرر من الأموال العامة شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء اذا تجاوز المبلغ ( 250 ) ديناراَ.

المادة 7

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المصالحة عن الاضرار التي يسببها الجيش.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية