التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المصالحة عن الاضرار التي يسببها الجيش رقم 73 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 738
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7381 تشرين الأول 1953

تقوم السلطات العسكرية المختصة بالتحقيق في الحادث المطلوبة المصالحة بشأنه لتقرير ما اذا كان ا لجيش يعتبر مسؤولاَ عنه أم لا وتقدر قيمة التعويض اللائق بالنسبة لظروف الحادث على ان لا يتجاوز بأية حال مبلغ ( 500 ) دينار.

الإحالة

المادة 3 من قانون المصالحة عن الاضرار التي يسببها الجيش رقم 73 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية