التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 1 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1209، ص 81
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1209ص 8119 كانون الثاني 1955

على الرغم مما جاء في أي قانون آخر لا يجوز لأي كان الوعظ او الارشاد او الخطابة او التدريس في أي مسجد سواء أكان يقوم بذلك في الوقت الحاضر ام لم يكن ، ما لم يرخص بذلك خطياً من قاضي القضاة او من ينيبه عنه في الألوية والأقضية.

الإحالة

المادة 2 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 1 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1209، ص 81)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية