التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 255، ص 139
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 255ص 1391 كانون الثاني 1930

تطبيق هذه النظامات على الجيش العربي المادة 12- (1) يطبق هذا القانون على ضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدميه الملكيين مع مراعاة مايأتي: (2) لا يحق لضباط الجيش العربي وافراده ان يستوفوا مياومة عندما يسافرون ضمن نطاق مقاطعتهم واقضيتهم كما هي معينة من قبل قائد الجيش العربي. (3) لا يحق لضباط الجيش العربي وافراده الذين يؤمون عمان للتدريب والذين ينزلون في منازل الحكومة ان يستوفوا مياومة. (4) لا يحق لضباط الجيش العربي ورجاله الذين ينقلون من مقاطعة الى اخرى كجزء من احدى القطع او السرايا ان يستوفوا مياومة. (5) اما فيما يتعلق بضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدميه الملكيين فان الترخيص الخاص المطلوب في الفقرة (3) من المادة العاشرة بشأن تمديد المدة التي يجوز استيفاء المياومة خلالها يجب ان تعطى من قبل قائد الجيش العربي بدلا من رئيس الوزراء. (6) تعريفة العلاوة التي تدفع الى ضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدميه الذين تقضي عليهم واجباتهم بان يقتنوا دواب خاصة يجب ان تعين من قبل قائد الجيش العربي بموافقة مدير الخزينة على ان لا تزيد هذه التعرفة في اي وقت على التعرفة المعمول بها بموجب احكام الفقرة (1) من المادة التاسعة. "7" - الضباط وصف الضباط والافراد في الجيش العربي المتزوجون الذين يحق لهم ان يستوفوا نفقات سفر وانتقال حين تعيينهم مجدداً او حين نقلهم من مكان الى آخر وذلك عن افراد اسرهم بموجب القانون المذكور يحدد عددهم بحسب الجدول التالي: الجدول النسبة المئوية من مجموع القوة التي يحق لها ان تستوفي نفقات السفر والانتقال عن افراد العائلة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الضباط الذين سنهم فوق الثلاثين 100 في المائة الوكلاء درجة اولى 100في المائة الوكلاء درجة ثانية 70 في المائة امناء السرايا الذين تزيد مدة خدمتهم على الست سنوات 50 في المائة النواب الذين تزيد مدة خدمتهم على الست سنوات 50 في المائة المفوضون الذين تزيد مدة خدمتهم على الست سنوات 50 في المائة مأمورو السجون الذين تزيد مدة خدمتهم على الست سنوات 50 في المائة الشرطيون الذين تزيد مدة خدمتهم على الست سنوات 25 في المائة العرفاء الذين تزيد مدة خدمتهم على الست سنوات 25 في المائة الجنود الذين تزيد مدة خدمتهم على التسع سنوات 10 في المائة ( مأمورو اللاسلكي الذين تزيد خدمتهم على الثلاث سنوات وقد بلغوا الثلاثين من العمر ولا يتقاضون علاوة بادية 50 في المائة.

الإحالة

المادة 12 من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 255، ص 139)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية