التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 255، ص 139
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 255ص 1391 كانون الثاني 1930

مياومة الموظفين الذين يسافرون داخل مقاطعتهم المادة 11- (1) يحق للموظفين المصنفين الذين يسافرون داخل نطاق مقاطعاتهم لاعمال رسمية ولم يكن من وظائفهم الاساسية التجول داخل نطاق المقاطعة ان يستوفوا فقط نصف المياومة المعينة في المادة العاشرة. (2) لا يحق للموظفين غير المصنفين الذين يسافرون ضمن مقاطعتهم ان يستوفوا مياومة ما لم يكن لهم الحق بذلك بموجب قانون خاص له مساس بالخدمة التي استخدموا من اجلها.

الإحالة

المادة 11 من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 255، ص 139)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية