التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 255، ص 139
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 255ص 1391 كانون الثاني 1930

تعريف المادة 2: تعني لفظة ( موظف ) الموظف في حكومة شرق الاردن ولا تشمل الموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم من اموال البلدية او اعضاء المجالس او اللجان الذين تعينهم الحكومة ولا يستوفون رواتب منها بصورة منتظمة. تشمل عبارة ( اعضاء اسرة الموظف ) زوجة الموظف واولاده فقط الا انه يجوز ايضا ان يعتبر من يلي كاعضاء اسرة الموظف وذلك اذا ثبت ان لا عائل لهم غيره: الوالدان والجد والجدة والاحفاد والحفيدات والاخوة والاخوات القاصرون. تعني لفظة ( مقاطعة ) المقاطعة الادارية التي يقوم فيها الموظف عادة باعماله. وفي حالة ما اذا كان موظف ما يشتغل في مركز الدائرة العام فتعتبر المقاطعة التي ينتسب اليها هي المقاطعة التي فيها مركز الدائرة العام.

الإحالة

المادة 2 من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 255، ص 139)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية