الجريدة الرسميةالعدد 255ص 1391 كانون الثاني 1930
نفقات نقل الموظفين الذين يعينون مجدداً
المادة 4
"1" تدفع الى الموظفين الذين يعينون مجدداً نفقات انتقالهم من محال اقامتهم حين تعيينهم الى المحال التي يعينون فيها
على ان يكون نقلهم قد جرى بارخص الوسائط واقصر الطرق بحسب التعرفة الاتية:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صنف الموظف السفر بواسطة نقل الامتعة
البحر السكة الحديدية بحراً بالسكة الحديدية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عدد الركاب الدرجة عدد التذاكر الدرجة ك جرام قطار الركاب قطار البضاعة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 اولى 5 1 800 200 1700
2 5 ثانية 5 1 600 150 1300
3 5 ثانية 5 2 400 100 1000
4 _ _ 5 2 _ 100 900
5 _ _ 5 2 _ 80 650
6 _ _ 5 3 _ 60 400
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"2" لا تدفع الحكومة نفقات التحميل " العتالة " او نفقات عرضية اخرى.
"3" اذا اقتضى للموظف الذي عين مجدداً ان يسافر الى المركز الذي عين له بسيارة او بواسطة حيوان فله الحق بهذا النقل
وفقاً للتعرفة المبينة في البند السادس الا انه لا يعطي له في هذه الحالة نفقات نقل لخدمه.
"4" تدفع نفقات النقل لاعضاء اسرة الموظف بشرط ان لا يزيد عددهم على اربعة اذا رافقوه او التحقوا به خلال اربعة اشهر
فقط.
"5" اذا غادر موظف ما شرق الاردن بدون تصريح او ترك خدمته في الحكومة او عزل او نحي عن الوظيفة بسبب سوء سلوكه في
غضون سنة واحدة من تاريخ وصوله الى شرق الاردن فيجوز للحكومة ان تسترد ما دفع له من النفقات عن انتقاله هو وامتعته
الى شرق الاردن وعن انتقال اي عضو او اكثر من اسرته.