الجريدة الرسميةالعدد 255ص 1391 كانون الثاني 1930
انتقال الموظفين عند انتهاء مدة تعيينهم
المادة 5
"1" لا يحق لموظفي حكومة شرق الاردن ان يطلبوا نفقات انتقالهم عند احالتهم على التقاعد او استقالتهم او عزلهم اما
اذا كانت الاستقالة او الاحالة على التقاعد بسبب اعتلال في صحة الموظف او ضعف نشأ عن قيامه بواجباته فيجوز لرئيس الوزراء
ان يصرح بدفع نفقات النقل بحسب التعرفة المبينة في المادة الرابعة وذلك بموجب شهادة من لجنة طبية تؤيد ذلك.
"2" الموظفون الذين يخدمون في حكومة شرق الاردن بموجب عقود خصوصية يعاملون بمقتضى الشروط المبينة في عقودهم.
"3" اذا توفي الموظف ورأى المجلس التنفيذي ان ظروف القضية تقضي باعطاء اعضاء اسرة ذلك الموظف الذين كانوا يقيمون معه
عند وفاته فيجوز له ان يقرر صرف نفقات نقل المذكورين من مقر وظيفة المتوفي الى محال اقامتهم التي كانوا فيها قبل تعيين
ذلك الموظف في المرة الاولى على ان لا يزيد عددهم على اربعة اشخاص.