التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 255، ص 139
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 255ص 1391 كانون الثاني 1930

انتقال الموظفين عند انتهاء مدة تعيينهم المادة 5 "1" لا يحق لموظفي حكومة شرق الاردن ان يطلبوا نفقات انتقالهم عند احالتهم على التقاعد او استقالتهم او عزلهم اما اذا كانت الاستقالة او الاحالة على التقاعد بسبب اعتلال في صحة الموظف او ضعف نشأ عن قيامه بواجباته فيجوز لرئيس الوزراء ان يصرح بدفع نفقات النقل بحسب التعرفة المبينة في المادة الرابعة وذلك بموجب شهادة من لجنة طبية تؤيد ذلك. "2" الموظفون الذين يخدمون في حكومة شرق الاردن بموجب عقود خصوصية يعاملون بمقتضى الشروط المبينة في عقودهم. "3" اذا توفي الموظف ورأى المجلس التنفيذي ان ظروف القضية تقضي باعطاء اعضاء اسرة ذلك الموظف الذين كانوا يقيمون معه عند وفاته فيجوز له ان يقرر صرف نفقات نقل المذكورين من مقر وظيفة المتوفي الى محال اقامتهم التي كانوا فيها قبل تعيين ذلك الموظف في المرة الاولى على ان لا يزيد عددهم على اربعة اشخاص.

الإحالة

المادة 5 من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 255، ص 139)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية