الجريدة الرسميةالعدد 255ص 1391 كانون الثاني 1930
تسفير الموظفين عند نقلهم من مكان الى آخر
المادة 6
"1" تدفع الى الموظفين الذين ينقلون من محل الى آخر داخل شرق الاردن نفقات انتقالهم بأرخص الوسائل واقصر الطرق بحسب
الجدول التالي:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صنف الموظف الامتعة الخدم
السكة الحديدية قطار الركاب قطار البضاعة عدد التذاكر الدرجة
عدد التذاكر الدرجة كيلو كيلو
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 الاولى 200 1700 1 الثالثة
2 5 الاولى 150 1300 1 =
3 5 الثانية 100 1000 1 =
4 5 الثانية 100 900 _ _
5 5 الثانية 80 650 _ _
6 5 الثالثة 60 400 _ _
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"2" اذا كان السفر بواسطة سيارة:
أ) يحق للموظف من الصنف الاول ان يستأجر سيارة كاملة.
ب) وكذلك يحق للموظف من الصنف الثاني ان يستأجر سيارة كاملة بشرط ان يحصل على موافقة رئيس الوزراء بذلك اولا.
ج) يحق للموظفين الآخرين ان يستأجروا مقعداً في سيارة لكل شخص له حق النقل.
"3" اذا كان السفر بواسطة دواب الركوب فيحق للموظف ان يستأجر دابة لكل من له حق النقل. ويجوز استئجار الدواب لحمل
الامتعة بحسب الجدول التالي:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صنف الموظف الجمال البغال
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8 او 12
2 7 = 10
3 6 = 8
4 5 = 7
5 4 = 5
6 2 = 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"4" تدفع نفقات نقل اسرة الموظف او خادمه او امتعته من محل الى آخر فيما اذا صحبوه او التحقوا به خلال ثلاثة اشهر
من تاريخ مباشرته مهام وظيفته الجديدة.