التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 255، ص 139
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 255ص 1391 كانون الثاني 1930

تسفير الموظفين عند نقلهم من مكان الى آخر المادة 6 "1" تدفع الى الموظفين الذين ينقلون من محل الى آخر داخل شرق الاردن نفقات انتقالهم بأرخص الوسائل واقصر الطرق بحسب الجدول التالي: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صنف الموظف الامتعة الخدم السكة الحديدية قطار الركاب قطار البضاعة عدد التذاكر الدرجة عدد التذاكر الدرجة كيلو كيلو ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 الاولى 200 1700 1 الثالثة 2 5 الاولى 150 1300 1 = 3 5 الثانية 100 1000 1 = 4 5 الثانية 100 900 _ _ 5 5 الثانية 80 650 _ _ 6 5 الثالثة 60 400 _ _ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "2" اذا كان السفر بواسطة سيارة: أ) يحق للموظف من الصنف الاول ان يستأجر سيارة كاملة. ب) وكذلك يحق للموظف من الصنف الثاني ان يستأجر سيارة كاملة بشرط ان يحصل على موافقة رئيس الوزراء بذلك اولا. ج) يحق للموظفين الآخرين ان يستأجروا مقعداً في سيارة لكل شخص له حق النقل. "3" اذا كان السفر بواسطة دواب الركوب فيحق للموظف ان يستأجر دابة لكل من له حق النقل. ويجوز استئجار الدواب لحمل الامتعة بحسب الجدول التالي: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صنف الموظف الجمال البغال ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 8 او 12 2 7 = 10 3 6 = 8 4 5 = 7 5 4 = 5 6 2 = 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "4" تدفع نفقات نقل اسرة الموظف او خادمه او امتعته من محل الى آخر فيما اذا صحبوه او التحقوا به خلال ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته مهام وظيفته الجديدة.

الإحالة

المادة 6 من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 255، ص 139)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية