الجريدة الرسميةالعدد 255ص 1391 كانون الثاني 1930
نقل الموظفين الذين يسافرون في اعمال رسمية
المادة 7
"أ" تدفع نفقات انتقال الموظف الذي يسافر في اعمال رسمية بارخص الوسائط واقصر الطرق بموجب الجدول التالي بشرط ان يزيد
مجموع المسافة التي قطعها في اية سفرة واحدة على ثلاثة كيلومترات:
صنف بالقطار الدرجة الامتعة بواسطة بواسطةالدواب
عدد قطار الركاب
الموظف التذاكر كيلو جرام السيارات جمل او حصان او بغل
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 الاولى وثالثة 75 سيارة واحدة 2 3 3
للخادم برمتها
الاولى سيارة واحدة
2 1 70 1 2
2
برمتها
3 1 ثانية 60 مقعد واحد 1 2 2
4 1 ثانية 50 مقعد واحد 1 2 2
5 1 ثانية 30 مقعد واحد 1 1 1
6 1 ثالثة 20 مقعد واحد 1 1 1
على انه يجوز في ظروف استثنائية ان تدفع نفقات الانتقال ولو ان المسافة التي قطعت تقل عن ثلاثة كيلو مترات وتزيد على
كيلو متر واحد بشرط ان يحصل في جميع الاحوال على موافقة رئيس الدائرة ذي الاختصاص.
اذا عين موظف مجدداً في مكان غير محل اقامته العادية او اذا نقل بصورة دائمة الى مكان آخر فيحق له ان يتقاضى مياومة
كاملة عن اربعة ايام.
يحق للموظف من الصنف الثاني ان يستأجر سيارة كاملة بشرط ان يحصل اولا على موافقة رئيس الوزراء.
(2) لا يحق للموظفين غير افراد الجيش العربي الذين يتقاضون بدل راحلة " دابة " ان يسافروا بالسيارة داخل مقاطعتهم
مالم يحصلوا اولا على موافقة رئيس الوزراء كتابة على انه يجوز للحكام الاداريين في ظروف مستعجلة ان يتجاوزوا هذه القاعدة
ولكن يجوز ان يطلب منهم ان يقوموا بنفقات الاستئجار الا اذا شهد رئيس الوزراء ان الاسباب التي دعت الى السفر بالسيارة
كانت كافية.
"3" اذا اقتضى الامر ان تنتقل احدى المحاكم السيارة لعقد جلستها في مكان آخر غير مقرها الاساسي او اذا اقتضى ان يذهب
المدعي العام او قاضي الصلح القائم بوظيفة المدعي العام بدون تأخير الى محل جريمة ادعي بوقوعها ولم يستطاع الحصول
على مقاعد في سيارة ذاهبة الى الجهة المقصودة فانه يحق لهم ان يستأجروا سيارة كاملة.
"4" مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة السابقة لا يحق للموظفين ما عدا موظفي الصنف الاول ان يستأجروا سيارة كاملة
او مقعداً في سيارة زيادة على ما خولوه من الحق الا بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء كتابة.