التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 255، ص 139
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 255ص 1391 كانون الثاني 1930

مياومة مأموري الحكومة الذين يسافرون باعمال رسمية المادة 10 (1) اذا تغيب موظف مؤقتاً عن مقر وظيفته الدائم باعمال رسمية ولم يعط منزلا في احدى ابنية الحكومة فيعطي له مياومة عن ثماني ليال في كل محل يقيم فيه بحسب التعرفة التالية: الصنف الاول 450 ملا عن كل ليلة الصنف الثاني الصنف الثالث 300 ملا عن كل ليلة الصنف الرابع الصنف الخامس 180ملا عن كل ليلة الصنف السادس 150 ملا عن كل ليلة (2) وبعد انقضاء الليالي الثمانية الاولى في محل ما يجوز اعطاؤه نصف المياومة المدرجة اعلاه عن ثماني ليال اخرى على شرط ان لا يكون الموظف قد اعطي محلا في احد منازل الحكومة. (3) يجوز لرئيس الوزراء في ظروف استثنائية ان يصرح بدفع مياومة كاملة او نصف مياومة لمدد تزيد على المدد المعينة في المادتين الآنف ذكرهما. (4) اذا سافر موظف باعمال رسمية الى عمان او معان او الى اي مكان خارج شرق الاردن ونزل في فندق فتضاف 100 بالمئة الى بدل المياومة المدرج اعلاه (5) اذا رأى المجلس التنفيذي ان دفع المياومة بموجب الفئة المار ذكرها لا يقوم بالنفقات التي تكبدها الموظف او سيتكبدها فله ان يقرر دفع مياومة اضافية يرى من العدل اضافتها. (6 ) يجوز للمجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم ان يضع من وقت الى آخر انظمة تعين بموجبها نفقات الانتقال والسفر الواجب دفعها للموظفين المجازين الذين تأمرهم الحكومة بحضور مؤتمرات رسمية او بالقيام باي عمل آخر بالنيابة عنها كما انه يجوز له ان يغيرها او يلغيها

الإحالة

المادة 10 من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 255، ص 139)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية