الجريدة الرسميةالعدد 255ص 1391 كانون الثاني 1930
مياومة مأموري الحكومة الذين يسافرون باعمال رسمية
المادة 10
(1) اذا تغيب موظف مؤقتاً عن مقر وظيفته الدائم باعمال رسمية ولم يعط منزلا في احدى ابنية الحكومة فيعطي له مياومة
عن ثماني ليال في كل محل يقيم فيه بحسب التعرفة التالية:
الصنف الاول 450 ملا عن كل ليلة
الصنف الثاني
الصنف الثالث 300 ملا عن كل ليلة
الصنف الرابع
الصنف الخامس 180ملا عن كل ليلة
الصنف السادس 150 ملا عن كل ليلة
(2) وبعد انقضاء الليالي الثمانية الاولى في محل ما يجوز اعطاؤه نصف المياومة المدرجة اعلاه عن ثماني ليال اخرى على
شرط ان لا يكون الموظف قد اعطي محلا في احد منازل الحكومة.
(3) يجوز لرئيس الوزراء في ظروف استثنائية ان يصرح بدفع مياومة كاملة او نصف مياومة لمدد تزيد على المدد المعينة في
المادتين الآنف ذكرهما.
(4) اذا سافر موظف باعمال رسمية الى عمان او معان او الى اي مكان خارج شرق الاردن ونزل في فندق فتضاف 100 بالمئة
الى بدل المياومة المدرج اعلاه
(5) اذا رأى المجلس التنفيذي ان دفع المياومة بموجب الفئة المار ذكرها لا يقوم بالنفقات التي تكبدها الموظف او سيتكبدها
فله ان يقرر دفع مياومة اضافية يرى من العدل اضافتها.
(6 ) يجوز للمجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم ان يضع من وقت الى آخر انظمة تعين بموجبها نفقات الانتقال والسفر
الواجب دفعها للموظفين المجازين الذين تأمرهم الحكومة بحضور مؤتمرات رسمية او بالقيام باي عمل آخر بالنيابة عنها كما
انه يجوز له ان يغيرها او يلغيها