الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951
المادة 12-
تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في يوم معين وتتضمن بالاضافة الى ذلك تكليف تقديم دفاع خطي ضد لائحة
الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه المذكرة وذلك في الدعاوى التالية:
1- اذا كانت قيمة موضوع الدعوى اكثر من خمسين دينارا.
2- الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف والاستحقاق فيه والحكر والارشدية وعزل المتولي وكل ما يتعلق بالوقف.
3- دعاوى النسب والارث والوصية وعزل الوصي والقيم.
4- دعاوى الحجر وفكه.
5- دعاوى الدية.
وفي هذه الحالة يجب ان لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين
يوما.