الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951
1- اذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين ان يطلب الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية
تعيين المرجع.
2- اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس اعلى محكمة نظامية
ان يعين محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى ويترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف المحكمة المذكورة
من قاضيين من قضاة المحكمة النظامية المذكورة وقاض من محكمة الاستئناف الشرعية يعينه رئيس محكمة الاستئناف الشرعية
وتنعقد هذه المحكمة برئاسة القاضي الاقدم بين القاضيين النظاميين.