التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والعشرون · الاستئناف

المادة 140من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1082، ص 1290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951

1- اذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين ان يطلب الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية تعيين المرجع. 2- اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس اعلى محكمة نظامية ان يعين محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى ويترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف المحكمة المذكورة من قاضيين من قضاة المحكمة النظامية المذكورة وقاض من محكمة الاستئناف الشرعية يعينه رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وتنعقد هذه المحكمة برئاسة القاضي الاقدم بين القاضيين النظاميين.

الإحالة

المادة 140 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية