التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التبليغ

المادة 21من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1082، ص 1290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951

المادة 21- اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه اوعلى اي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه او اذا رفض المدعى عليه او الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر ان يبلغ المختار او احد اعضاء الهيئة الاختيارية نسخة ويعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي وعلى جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه المذكور او يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة الاصلية من تلك الورقة الى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة ان تعتبر تعليق الاوراق على هذا الوجه تبليغا صحيحا.

الإحالة

المادة 21 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية