الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951
المادة 22-
1- اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تامر
باجراء التبليغ.
أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بازر من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف
انه اخر بيت كان يقيم فيه المدعى عليه او المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله ان كان له بيت او محل كهذا. او
ب- بنشر اعلان في الجريدة الرسمية او احدى صحف الاخبار.
2- اذا اصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب ان يعين في الامر
المذكور موعد لحضور المدعى عليه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وفقا لما تتطلبه الحالة.