التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التبليغ

المادة 22من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1082، ص 1290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951

المادة 22- 1- اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تامر باجراء التبليغ. أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بازر من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف انه اخر بيت كان يقيم فيه المدعى عليه او المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله ان كان له بيت او محل كهذا. او ب- بنشر اعلان في الجريدة الرسمية او احدى صحف الاخبار. 2- اذا اصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب ان يعين في الامر المذكور موعد لحضور المدعى عليه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وفقا لما تتطلبه الحالة.

الإحالة

المادة 22 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية