الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951
الفصل التاسع عشر
في الحجز الاحتياطي
المادة 118 -
1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى مالدية من
المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعي عليه المنقولة وغير المنقولة والاموال الموجودة بحيازة شخص
ثالث لنتيجة الدعوى.
2- تقرر المحكمة الحجز بناء على الاستدعاء بطلب الحجز المشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من العطل والضرر
اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في طلبه.
3- عندما يراد ايقاع حجز على مال ما يجب ان يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار
الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين.