الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951
تستثنى الاموال التالية من الحجز:
1- الالبسة الضرورية للمدين وعائلته والاسرة الضرورية لهم وفراشهم.
2- بيت السكن الضروري للمدين.
3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعائلته.
4- الكتب والادوات والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمهنة المدين أو لحرفته أو تجارته على ان لا يتجاوز مجموع قيمها
خمسة وعشرين ديناراً.
5- المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة ثلاثة أشهر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان
مزارعا.
6-حيوانان اثنان من الحيوانات التالية يختارهما المدين اذا كان مزارعا (جمال، ثيران، بقر، حمير، او خيل).
7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة ثلاثة اشهر.
8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة.
9- الاثواب والحلل والارواق والآلات الكنسية التي تستعمل خلال اقامة الصلاة.
10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت موجودة او مقطوفة ام لم تكن.
11- حق المطالبة بالتعويضات.
12- النفقة.
13- رواتب الموظفين.