التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · في الحجز الاحتياطي

المادة 119من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1082، ص 1290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951

تستثنى الاموال التالية من الحجز: 1- الالبسة الضرورية للمدين وعائلته والاسرة الضرورية لهم وفراشهم. 2- بيت السكن الضروري للمدين. 3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعائلته. 4- الكتب والادوات والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمهنة المدين أو لحرفته أو تجارته على ان لا يتجاوز مجموع قيمها خمسة وعشرين ديناراً. 5- المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة ثلاثة أشهر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان مزارعا. 6-حيوانان اثنان من الحيوانات التالية يختارهما المدين اذا كان مزارعا (جمال، ثيران، بقر، حمير، او خيل). 7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة ثلاثة اشهر. 8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة. 9- الاثواب والحلل والارواق والآلات الكنسية التي تستعمل خلال اقامة الصلاة. 10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت موجودة او مقطوفة ام لم تكن. 11- حق المطالبة بالتعويضات. 12- النفقة. 13- رواتب الموظفين.

الإحالة

المادة 119 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية