الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951
المادة 21-
اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه اوعلى اي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه او اذا رفض المدعى عليه
او الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر ان يبلغ المختار او احد اعضاء الهيئة الاختيارية نسخة ويعلق
نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي وعلى جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى
عليه المذكور او يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة الاصلية من تلك الورقة الى المحكمة مع شرح واقعة الحال
عليها ويجوز للمحكمة ان تعتبر تعليق الاوراق على هذا الوجه تبليغا صحيحا.