التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · المصاريف وتأمين دفعها

المادة 96من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1082، ص 1290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951

1- للمحكمة بناء على طلب المدعي عليه ان تأمر المدعى بان يعطي تأمينا اما نقدا او كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من الصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين اذا استوصبت ذلك. 2 - اذا لم يقدم هذا التأمين خلال المدة المعينة تصدر المحكمة قرارا بتوقيف السير في الدعوى على ان يكون له الحق في تجديدها بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم.

الإحالة

المادة 96 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية