الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951
الفصل الرابع عشر
تعجيل التنفيذ
المادة 97 -
اذا كانت الدعوى مستندة الى سند رسمي او سند اعترف به المدعي عليه او حكم سابق لم يستأنف او كان المدعي به من المواد
التي يخشى عليها التلف كالخضروات والفاكهة او كان في تأخر إنفاذ الحكم ضرر ظاهر بالمحكوم له كالنفقة يجوز للقاضي عند
اصداره الحكم في الدعوى ان يقرر تعجيل التنفيذ بناء على طلب المدعي ولو اعترض عليه واستؤنف وفي هذه الحالة يؤخذ من
المحكوم له كفالة او تأمينات قوية فاذا امتنع عن تقديم الكفالة يحصل المبالغ المحكوم به ويحفظ امانه الى ان يقدم الكفالة
والتأمينات اللازمة.