التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده (ملغي) رقم 11 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 566
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 56615 أيار 1965

أ- تتمتع المؤسسة دون غيرها من الهيئات الرسمية المختصة بكافة صلاحياتها وتمارس جميع الاعمال المتعلقة بالمهمة الموكولة اليها او التي تتصل بها او تتفرع عنها ضمن كامل حوض نهر الاردن وروافده. ب- لرئيس المؤسسة بتنسيب من المدير العام حق الحيازة الفورية والاستيلاء على الاراضي او حصص المياه او كليهما لاغراض مشاريع المؤسسة اما بطريق الاستيلاء مقابل التعويض او الايجار للمدة التي يراها رئيس المؤسسة مناسبة وله حق تحديد الايجار لاية مدة او مدد اخرى قد يراها ضرورية ، ويمارس رئيس المؤسسة صلاحياته بالاستيلاء والحيازة الفورية حسب احكام هذا القانون باتخاذ القرارات اللازمة بالاستناد الى هذه الاحكام وتعتبر هذه القرارات نافذة من تاريخ اصدارها من قبل رئيس المؤسسة على ان تنشر في الجريدة الرسمية وتنفيذا لهذا الغرض يتبع الترتيب الآني في تقدير قيم او بدلات ايجار الاراضي التي يتقرر الاستيلاء عليها. 1- يجري تقدير قيم الاراضي وحصص المياه وكافة الانشاءات والمزروعات الموسمية فيها وتقدير بدلات الايجار من قبل لجنة تسمى (لجنة تقدير الاراضي ) مؤلفة من رئيس وعضوين يعينها رئيس المؤسسة بتنسيب من المدير العام. ويجوز لرئيس المؤسسة ان يشكل اكثر من لجنة واحدة لنفس الغرض على الوجه المذكور ويحددرئيس المؤسسة مكافآت رئيس وعضوي كل لجنة. 2- تجري لجنة تقدير الاراضي الكشف على الاراضي او حصص المياه المستولى عليها وما على الاراضي المذكورة من انشاءات واشجار ومزروعات موسمية وتقدير قيمتها ولها ان تستأنس برأي اي شخص او هيئة من اجل الوصول الى تقدير عادل للقيم ، شريطة ان لا يؤخذ بعين الاعتبار اي ارتفاع في اسعار الاراضي نتج عن انشاء مشروعات المؤسسة وان تصدر بعد ذلك قرارات التقدير بالاجماع او بالاكثرية. 3- على رئيس لجنة تقدير الاراضي ان يعلن جدولا بتقديرات اللجنة حسب الانموذج الذي يقرره رئيس المؤسسة لمدة ثلاثين يوما في محل بارز في القرية التي تقع فيها الاراضي المستولى عليها ويسلم نسخة عنه للمدير العام واخرى لمختار القرية ويحق للمدير العام وكل متصرف في الارض المقدرة ان يعترض على قرار اللجنة خلال المدة المذكورة واذا انقضت تلك المدة ولم يقدم اي اعتراض على التقدير اعتبر نهائيا. 4- يقدم الاعتراض على تقدير اللجنة الى المدير العام او من ينيبه لايداعه الى لجنة استئنافية برئاسة قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة عضو محكمة استئناف وعضوية اثنين آخرين يعينهما رئيس المؤسسة بتنسيب من المدير العام ويحدد رئيس المؤسسة المكافآت رئيس وعضوي اللجنة. 5- للجنة الاستئنافية ، اذا رأت ذلك مناسبا ، ان تجري الكشف علىالاراضي او حصص المياه المستولى عليها وما على الاراضي المذكورة من انشاءات واشجار ومزروعات موسمية ولها ان تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وان تدقق اية وثائق او مستندات من اجل الوصول الى القيم الحقيقية وان تصدر القرارات اللازمة وتكون قراراتها نهائيا سواء اكانت قد صدرت بالاجماع او بالاكثرية وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن. 6- يتوجب على المعترض عند تقديم استدعاء الاعتراض ان يودع لدى المديرية المالية في المؤسسة في عمان مبلغ خمسة دنانير اردنية كأمانة عن كل قطعة ارض معترض على تقديرها فاذا رد اعتراضة يعتبر مبلغ التأمين ايراداً لحساب المؤسسة ، اما اذا ظهر انه محق في الاعتراض فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عدم دفع التأمين موجبا لرد الاعتراض وتعفى المؤسسة من دفع مبلغ التأمين المذكور ومن رسوم طوابع الورادات. ج- عندما تصبح قرارات التقدير نهائية حسب احكام هذا القانون يقوم المدير العام بارسال تحويل بالمبلغ الاجمالي للقيم المقدرة للاراضي المستولى عليها مع كشف بها الى مدير الارضي والمساحة ليقوم بدوره بدفعها الى اصحاب الحقوق ، وعليه حال ورود التحويل ان يقوم باصدار سندات تسجيل بالاراضي المستولي عليها باسم المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهرالاردن وروافده معفاة من كافة الرسوم والضرائب والطوابع وارسالها الى المؤسسة. د- تعتبر كافة اوامر الدفاع الصادرة بمقتضى نظام الدفاع واجراءات استملاك اراضي وحصص المياه لاغراض مشاريع المؤسسة قبل العمل بهذا القانون كانها قرارات حيازة فورية صادرة عن رئيس المؤسسة ويجرى الاستيلاء عليها وتقديرها وفق احكام هذه المادة هـ-يجوز لرئيس المؤسسة بتنسيب من المدير العام في اي وقت قبل اصدار سندات تسجيل بالاراضي المستولى عليها باسم المؤسسة حسبما جاء في الفقرة (ج) من هذه المادة ان يقرر التخلي عن اية اراضي او حصص مياه او كليهما سبق ان تم الاستيلاء عليها بمقتضى احكام هذه المادة وتكون قرارات رئيس المؤسسة نافذة من تاريخ اصدارها على ان تنشر في الجريدة الرسمية ويحق لاصحاب الحقوق خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار التخلي عن الاستيلاء في الجريدة الرسمية ان يطالبوا رئيس المؤسسة خطيا بتعويضهم عما لحق بهم من عطل وضرر بسبب الاجراءات التي اتخذت في معاملة الاستيلاء وبجميع النفقات الضرورية لاعادة الحال لما كان عليه قبل الاستيلاء واذا لم يتم الاتفاق بين رئيس المؤسسة واصحاب الحقوق على مقدار التعويض او النفقات خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة فعلى رئيس المؤسسة ان يحيل الطلب الى اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة (ب،4) من هذه المادة ويعتبر قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا وغير قابل لاي طريق من طرق الطعن. و- تعفى المؤسسة من جميع رسوم معاملات التسجيل المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به كما تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات واية رسوم او ضرائب اخرى.

الإحالة

المادة 4 من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده (ملغي) رقم 11 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية