نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده (ملغي) رقم 11 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1840، ص 566
- نُشر
- 15 أيار 1965
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده (ملغي) رقم 11 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 566)
حياة القانون
قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده (ملغي) غير ساري
رقم 11 لسنة 1965 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 566، نُشر في 15 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت معدل لقانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن رقم 36 لسنة 1966 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 قانون مؤقت معدل لقانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن رقم 36 لسنة 1966قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (4)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
تشكل في المملكة الاردنية مؤسسة اقليمية خاصة ذات شخصية اعتبارية تتولى دراسة وتصميم وانشاء السدود والانفاق والاقنية ومحطات القوى الكهربائية وشبكات الري والصرف واية اعمال اخرى تكلفها بها هيئة استغلال مياه نهر الاردن وروافده العربية او مجلس …
المادة 3
المادة 4
أ- تتمتع المؤسسة دون غيرها من الهيئات الرسمية المختصة بكافة صلاحياتها وتمارس جميع الاعمال المتعلقة بالمهمة الموكولة اليها او التي تتصل بها او تتفرع عنها ضمن كامل حوض نهر الاردن وروافده. ب- لرئيس المؤسسة بتنسيب من المدير العام حق الحيازة …
المادة 5
المادة 6
أ- على الرغم مما جاء في اي قانون او نظام آخر يحق لرئيس المؤسسة ان يستدعي اي موظف من اية وزارة او مجلس او سلطة او دائرة او هيئة رسمية اخرى للعمل في جهاز المؤسسة للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص ، وتعتبر خدمة الموظف في هذه …
المادة 7
المادة 8
أ- يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما فنيا للمؤسسة ليتولى الاشراف العام على اعمال المشاريع ، ويبدي التواصي الى رئيس المؤسسة ويحدد مركزه رئيس المؤسسة. ب- لرئيس المؤسسة الحق بتفويض المدير بعضا من صلاحياته المتعلقة بالامور الادارية والفنية والمالية.
المادة 9
1- يكون للمؤسسة لجنة عطاءات تؤلف على الوجه التالي:- أ- مدير عام المؤسسة رئيسا. ب- مندوب عن هيئة الروافد العربية المشتركة. ج- وكيل وزارة الماليةو عضوا. د- وكيل وزارة الاشغال العامة عضوا. هـ- وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده (ملغي).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.