الجريدة الرسميةالعدد 1365ص 1516 كانون الثاني 1958
أ- تنظم هذه الانشاآت والخدمات العامة في موازنة بالتشاور مع لجنة تحسين القرية .
ب- للمتصرف ان يستخدم عدداً من الموظفين لتمكينه من الاشراف وتنفيذ الاعمال المدرجة في الموازنة .
جـ- تنظم الموازنة في اليوم الاول من شهر نيسان لكل عام .
د- تودع جميع الاموال المحصلة بموجب المادة (5) كامانة لدى محاسب المالية في مركز اللواء او المقاطعة باسم المتصرف
او لدى البنوك في المراكز التي يوجد فيها فروع للبنوك.
هـ- على المتصرف ان يحصل على موافقة لجنة تحسين القرية بالنسبة إلى أي عمل تتجاوز نفقاته العشرين ديناراً .
و- يقوم ديوان المحاسبة بفحص حسابات اللجنة كل عام .