نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1365، ص 15
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1958
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1365، ص 15)
حياة القانون
قانون الانشاءات والخدمات القروية ساري
رقم 27 لسنة 1957 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1365، ص 15، نُشر في 16 كانون الثاني 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 66 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 قانون معدل لقانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 66 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 قانون معدل لقانون الانشاءات والخدمات القروية . رقم 3 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: 1- تعني لفظة ( المكلف ) :- أ- كل ذكر صحيح الجسم تتراوح سنه بين السادسة عشرة والستين ويقيم عادة ضمن حدود …
المادة 3
الانشاآت والخدمات الجائز القيام بها :- يجوز القيام بالانشاءات التالية بمقتضى احكام هذا القانون :- أ- انشاء وصيانة وتصليح كل طريق أو درب يصل القرية بالطريق العام أو بقرية او قرى اخرى . ب- تنظيف المجارير أو البرك او الابار او مجاري المياه …
المادة 4
بيان الانشاآت والخدمات المراد اجراؤها في بحر السنة : 1- يقتضى على عمدة القرية ان تقدم الى المتصرف قبل التاريخ الذي يعلن عنه المتصرف في القرية برنامج الانشاآت والخدمات التي يراد القيام بها على نفقة القرية في بحر السنة القادمة وان تذكر في …
المادة 5
سلطة تكليف القرية بدفع الضريبة وتحصيلها : 1- حالما يتم وضع برنامج الانشاآت المراد القيام بها على نفقة القرية يتخذ المتصرف التدابير لجمع نفقات تلك الانشاآت والخدمات وذلك بتكليف كل مكلف في القرية بدفع مبلغ يحدده على ان يتراوح بين 500 فلس …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
صلاحية ارجاء الانشاآت : يجوز للمتصرف من وقت لاخر ان يوعز باعلان موقع منه ومعنون باسم سلطة أية قرية بارجاء تنفيذ أي انشاء مشمول في برنامج الانشاآت التي سبق لسلطة القرية ان قدمته اليه بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون للمدة …
المادة 9
تنفيذ الانشاآت ووضع موازنة خاصة بذلك :- يقوم المتصرف بالاشراف المباشر على تنفيذ الانشاآت وادارة جميع الخدمات القروية تساعده في ذلك لجنة تعرف ( بلجنة تحسين القرية ) مشكلة من ممثل عن كل من وزارة الاشغال و وزارة الصحة و وزارة المالية ووزارة …
المادة 10
أ- تنظم هذه الانشاآت والخدمات العامة في موازنة بالتشاور مع لجنة تحسين القرية . ب- للمتصرف ان يستخدم عدداً من الموظفين لتمكينه من الاشراف وتنفيذ الاعمال المدرجة في الموازنة . جـ- تنظم الموازنة في اليوم الاول من شهر نيسان لكل عام . د- تودع …
المادة 11
الالغاآت :- تلغى القوانين والانظمة التالية : 1- قانون الطرق والانشاآت القروية الفلسطيني رقم (1) لسنة 1927 وجميع تعديلاته . 2- أي تشريع آخر متعلق بالانشاآت والخدمات القروية الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون .
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون الانشاءات والخدمات القروية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.