التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1365، ص 15
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1365ص 1516 كانون الثاني 1958

صلاحية ارجاء الانشاآت : يجوز للمتصرف من وقت لاخر ان يوعز باعلان موقع منه ومعنون باسم سلطة أية قرية بارجاء تنفيذ أي انشاء مشمول في برنامج الانشاآت التي سبق لسلطة القرية ان قدمته اليه بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون للمدة التي يراها ملائمة .

الإحالة

المادة 8 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1365، ص 15)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية