الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 11822 تموز 1966
يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية سامية بتنسيب من الوزير ويمارس الصلاحيات التالية:
أ- يكون مسئولا عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس وعن ادارة الصندوق على وجه يضمن تحقيق اهدافه المنصوص عليها
في هذا القانون وبوجه عام يعتبر المسؤول عن جميع الامور المتعلقة غير المناطة صراحة بموجب هذا القانون بمجلس الادارة.
ب-يكون مسئولا امام الوزير عن الجهاز التنفيذي وادارته.
ج- ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية الاعضاء ويرجح الجانب
الذي فيه الرئيس عند تساوي الاصوات.