التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1182
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 11822 تموز 1966

يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية سامية بتنسيب من الوزير ويمارس الصلاحيات التالية: أ- يكون مسئولا عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس وعن ادارة الصندوق على وجه يضمن تحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون وبوجه عام يعتبر المسؤول عن جميع الامور المتعلقة غير المناطة صراحة بموجب هذا القانون بمجلس الادارة. ب-يكون مسئولا امام الوزير عن الجهاز التنفيذي وادارته. ج- ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية الاعضاء ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الاصوات.

الإحالة

المادة 10 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية