نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1933، ص 1182
- نُشر
- 2 تموز 1966
- المواد
- 25
- آخر تعديل
- 1970
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1182)
حياة القانون
قانون صندوق قروض البلديات والقرى غير ساري
رقم 41 لسنة 1966 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1182، نُشر في 2 تموز 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 35 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1970 قانون معدل لقانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 35 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة: وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية الوزير: وزير الداخلية …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
تعتبر اموال الصندوق اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المجلس لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.
المادة 7
المادة 8
رأسمال الصندوق المصرح به ثلاثة ملايين دينار ويجوز زيادته بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء ويتألف من:- أ- اموال صندوق قروض البلديات - مجلس الاعمار وتحول هذه الاموال الى الصندوق حال نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ب-اموال المشروع …
المادة 9
يدير اعمال الصندوق:- مجلس ادارة مكون من الوزير رئيسا وسبعة اعضاء هم:- مدير عام الصندوق امين عام مجلس الاعمار وكيل وزارة المالية وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وكيل وزارة الاشغال العامة امين العاصمة امين القدس
المادة 10
يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية سامية بتنسيب من الوزير ويمارس الصلاحيات التالية: أ- يكون مسئولا عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس وعن ادارة الصندوق على وجه يضمن تحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا …
المادة 11
المادة 12
المادة (12) - أ- يلتحق جميع موظفي صندوق قروض البلديات (مجلس الاعمار) والاصلاح الريفي (مؤسسة الاقراض الزراعي) المصنفين وغير المصنفين بالصندوق على أن تكون خدماتهم فيه استمرارا لخدماتهم السابقة ، ويعتبر الموظفون المصنفون خاضعين للتقاعد بموجب …
المادة 13
المادة 14
أ- للمجلس طلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق باعماله من موظفي او خبراء الحكومة او غيرهم ، كما يجوز له استخدام من يشاء من الخبراء والمستشارين الفنيين والاداريين والقانونيين. وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات ذات الصفة العامة ان تزود …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية يصدرها المدير العام مرتين في الشهر على الاقل ، ويتألف النصاب القانوني للجلسات بحضور الرئيس او نائبه واكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الاصوات.
المادة 18
تحول شهريا جميع امانات المجالس البلدية الموجوده والتي ستستحقق من رسوم الدخولية والمواد المشتعلة والمحروقات والنقل على الطرق بموجب القوانين النافذة المفعول ، لدى وزارة المالية الى الصندوق ، وكذلك ضريبة الاراضي والابنية ورسوم رخص المهن ويكون …
المادة 19
المادة 20
يحتفظ الصندوق بسجلات حسابية قانونية ومنفردة لكل من البلديات كوحدة والقرى كوحدة اخرى يعتمدها المجلس وتدقق هذه السجلات قبل نهاية السنة المالية من قبل هيئة محاسبة قانونية ولمجلس الوزراء يطلب من المجلس تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق السجلات.
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
يعفى الصندوق من رسوم الطوابع والرسوم والضرائب المالية مباشرة وغير مباشرة العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة والبلديات والغرف التجارية والصناعية والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة من أي نوع كانت.
المادة 25
اسأل مساعدك عن قانون صندوق قروض البلديات والقرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.