الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 11822 تموز 1966
المادة (12) -
أ- يلتحق جميع موظفي صندوق قروض البلديات (مجلس الاعمار) والاصلاح الريفي (مؤسسة الاقراض الزراعي) المصنفين وغير
المصنفين بالصندوق على أن تكون خدماتهم فيه استمرارا لخدماتهم السابقة ، ويعتبر الموظفون المصنفون خاضعين للتقاعد
بموجب قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1995 أو أي تعديل يطرأ عليه أو تشريع يحل محله.
ب- يتحمل الصندوق العائدات التقاعدية عن خدمات الموظفين المصنفين السابقة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يتولى الصندوق حسم عائدات التقاعد عن رواتب موظفيه وتوريدها الى صندوق الخزينة.
د- تكون الخزينة ملزمة بدفع رواتب التقاعد الى مستحقيها وفقا لقانون التقاعد.