التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1182
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 11822 تموز 1966

تحول شهريا جميع امانات المجالس البلدية الموجوده والتي ستستحقق من رسوم الدخولية والمواد المشتعلة والمحروقات والنقل على الطرق بموجب القوانين النافذة المفعول ، لدى وزارة المالية الى الصندوق ، وكذلك ضريبة الاراضي والابنية ورسوم رخص المهن ويكون للمجالس البلدية حق السحب من اموالها المودعة شريطة عدم الإخلال بالالتزاماتها قبل الصندوق.

الإحالة

المادة 18 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية