الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 11822 تموز 1966
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
الوزارة: وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية
الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية
الصندوق: صندوق قروض البلديات والقرى المؤسس بمقتضى احكام هذا القانون
المجلس: مجلس ادارة الصندوق
المدير العام: مدير عام صندوق قروض البلديات والقرى
عضو: عضو مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى
القروض: جميع القروض التي يقرها المجلس بقصد تطوير المدن والقرى
بلدية: اي امانة او مجلس بلدي او قروي او هيئة تمثل القرية بموافقة الحاكم الاداري في المملكة.