الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 11822 تموز 1966
رأسمال الصندوق المصرح به ثلاثة ملايين دينار ويجوز زيادته بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء ويتألف من:-
أ- اموال صندوق قروض البلديات - مجلس الاعمار وتحول هذه الاموال الى الصندوق حال نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ب-اموال المشروع رقم278 /15 /180 /64 ( الاصلاح الريفي للقروض والمنح ) مؤسسة الاقراض الزراعي وتحول هذه الاموال الى
الصندوق بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ج- فوائد القروض المستحقة والتي تستحق وكذلك فوائد القروض التي تعاقد او سيتعاقد عليها مجلس الاعمار بالنيابة عن الحكومة
مع مؤسسة الانماء الدولية او غيرها لتمويل مشاريع المياه في المملكة.
د- المساعدات والهبات المحلية او الاجنبية التي يقرر المجلس قبولها بموافقة مجلس الوزراء.
هـ-اية اموال اخرى تحول الى الصندوق بقرار من مجلس الوزراء.
و- اية سندات دين يقرر مجلس الادارة اصدارها بالتشاور والتعاون مع البنك المركزي بموافقة مجلس الوزراء وضمان من الحكومة.