التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1182
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 11822 تموز 1966

رأسمال الصندوق المصرح به ثلاثة ملايين دينار ويجوز زيادته بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء ويتألف من:- أ- اموال صندوق قروض البلديات - مجلس الاعمار وتحول هذه الاموال الى الصندوق حال نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ب-اموال المشروع رقم278 /15 /180 /64 ( الاصلاح الريفي للقروض والمنح ) مؤسسة الاقراض الزراعي وتحول هذه الاموال الى الصندوق بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ج- فوائد القروض المستحقة والتي تستحق وكذلك فوائد القروض التي تعاقد او سيتعاقد عليها مجلس الاعمار بالنيابة عن الحكومة مع مؤسسة الانماء الدولية او غيرها لتمويل مشاريع المياه في المملكة. د- المساعدات والهبات المحلية او الاجنبية التي يقرر المجلس قبولها بموافقة مجلس الوزراء. هـ-اية اموال اخرى تحول الى الصندوق بقرار من مجلس الوزراء. و- اية سندات دين يقرر مجلس الادارة اصدارها بالتشاور والتعاون مع البنك المركزي بموافقة مجلس الوزراء وضمان من الحكومة.

الإحالة

المادة 8 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية