الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 11822 تموز 1966
يدير اعمال الصندوق:-
مجلس ادارة مكون من الوزير رئيسا وسبعة اعضاء هم:-
مدير عام الصندوق
امين عام مجلس الاعمار
وكيل وزارة المالية
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
وكيل وزارة الاشغال العامة
امين العاصمة
امين القدس
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 11822 تموز 1966
الإحالة
المادة 9 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1182)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.