التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1182
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 11822 تموز 1966

المادة (12) - أ- يلتحق جميع موظفي صندوق قروض البلديات (مجلس الاعمار) والاصلاح الريفي (مؤسسة الاقراض الزراعي) المصنفين وغير المصنفين بالصندوق على أن تكون خدماتهم فيه استمرارا لخدماتهم السابقة ، ويعتبر الموظفون المصنفون خاضعين للتقاعد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1995 أو أي تعديل يطرأ عليه أو تشريع يحل محله. ب- يتحمل الصندوق العائدات التقاعدية عن خدمات الموظفين المصنفين السابقة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يتولى الصندوق حسم عائدات التقاعد عن رواتب موظفيه وتوريدها الى صندوق الخزينة. د- تكون الخزينة ملزمة بدفع رواتب التقاعد الى مستحقيها وفقا لقانون التقاعد.

الإحالة

المادة 12 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية