التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1182
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 11822 تموز 1966

أ- للمجلس طلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق باعماله من موظفي او خبراء الحكومة او غيرهم ، كما يجوز له استخدام من يشاء من الخبراء والمستشارين الفنيين والاداريين والقانونيين. وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات ذات الصفة العامة ان تزود المجلس بما يطلب منها من تقارير وبحوث وبيانات واحصاءات تتصل بأعماله. ب- للمجلس ان يؤلف لجنة او اكثر من موظفي الصندوق للقيام بأي امر يعهد به اليها وتحدد صلاحيات هذه اللجان بقرار منه.

الإحالة

المادة 14 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية