التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1182
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 11822 تموز 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة: وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية الصندوق: صندوق قروض البلديات والقرى المؤسس بمقتضى احكام هذا القانون المجلس: مجلس ادارة الصندوق المدير العام: مدير عام صندوق قروض البلديات والقرى عضو: عضو مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى القروض: جميع القروض التي يقرها المجلس بقصد تطوير المدن والقرى بلدية: اي امانة او مجلس بلدي او قروي او هيئة تمثل القرية بموافقة الحاكم الاداري في المملكة.

الإحالة

المادة 2 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية