التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1182
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 11822 تموز 1966

يعفى الصندوق من رسوم الطوابع والرسوم والضرائب المالية مباشرة وغير مباشرة العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة والبلديات والغرف التجارية والصناعية والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة من أي نوع كانت.

الإحالة

المادة 24 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية