الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2901 آذار 1966
أ - يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة وفقا لما يلي:-
1- يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركزي النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الجمعية العامة العادي
الذي تعقده في السنة التي ستجري فيها انتخابات النقابة بخمسة عشر يوما ولمدة سبعة أيام ، ويقدم طلب الترشيح الى مكتب
النقابة مباشرة ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح اعلان أسماء المرشحين.
2- تشرف على عملية الانتخاب لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء تختارهم الجمعية العامة من بين اعضائها غير المرشحين للمجلس
وتسمى من بينهم رئيسا لها ، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في عملها.
3- تجري عملية الاقتراع لانتخاب النقيب ونائب النقيب على ورقة واحدة واعضاء المجلس على ورقة اخرى من لون اخر وفي آن
واحد وتكون اوراق الاقتراع مختومة بخاتم النقابة وموقعه من رئيس لجنة الانتخاب على ان يكون التصويت بصورة سرية.
4- تعتبر ورقة الاقتراع باطله اذا لم تكن موقعة من رئيس لجنة الانتخاب ومختومة بخاتم النقابة ، و كانت بيضاء اوتضمنت
اسماء غير مقروءة او عبارات غير لائقة ، أما الاوراق التي تحتوي على اسماء تزيد على العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء
الاخيرة الزائدة.
5- يجري فرز اصوات المقترعين علنا فور اتمام عملية الاقتراع تحت اشراف لجنة الانتخاب
ب- 1- يعتبر فائزا في الانتخابات من بين المرشحين لعضوية المجلس كل من جاز على الاكثرية النسبية لاصوات المقترعين
وفي حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لعضوية المجلس فيعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب للنقابة
، اما في حالة تساوي الاصوات بالنسبة للمرشحين لمركز النقيب او لمركز نائب النقيب فيعاد الاقتراع مرة ثانية في الجلسة
ذاتها على المنصب الذي تساوت الاصوات فيه واذا تساوت الاصوات في المرة الثانية لاي من مركزي النقيب او نائب النقيب
فيعتبر الفائز الاقدم في الانتساب للنقابة.
2- اذا لم يتقدم لمركز النقيب او لمركز نائب النقيب الا مرشح واحد اعتبر فائزا به بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية
المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لاعضاء المجلس.
ج- يبلغ النقيب نتيجة الانتخاب للوزير خلال اسبوع من اجرائه ، تنشر النتيجة في الجريدة الرسمية