التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي) رقم 10 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 290
نُشر
1 آذار 1966
المواد
25
آخر تعديل
1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي) رقم 10 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 290)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي) غير ساري

رقم 10 لسنة 1966 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 290، نُشر في 1 آذار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 45 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1986 قانون معدل لقانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 45 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 11 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998ساري

غير سارية (3)

نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين رقم 30 لسنة 1978 · صادر بمقتضى المادة (18)غير ساري
نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 8 لسنة 1988 · صادر بمقتضى المادة 18غير ساري

لم يُجمع بعد 9

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (9)

لا يعتبر الشخص الحاصل على شهادة جامعية من معهد الاقتصاد الزراعي التابع لمدرسة الاقتصاد العليا في برلين حائزا على الشروط التي تؤهله للقبول في عضوية نقابة المهندسين الزراعيين كمهندس زراعي ، اذا ان الاقتصاد الزراعي هو فرع من علم الاقتصاد ، وليس اختصاص رقم 1 لسنة 19681968
ان المادة التاسعة من قانون نقابة المهندسين تشترط فيمن يسجل في هذه النقابة أن يكون حاصلا على شهادة (البكالوريوس أو ما يعادلها) نتيجة دراسة هندسية جامعية من كلية أو معهد هندسي معترف به ، لذلك فاذا كانت الشهادة التي يحملها المستدعي هي الهندسة الزراعية رقم 108 لسنة 19751975
تفسير الفقرتين (أ ، ب) من المادة الخامسة من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 19661966
تفسير الفقرة (أ) من المادة الثامنة من نظام صندوق تقاعد المندسين الزراعيين رقم 30 لسنة 1978 والفقرة ب من المادة 11 من نفس النظام1978
تفسير قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنة 19661966
01 تقام دعوى الالغاء على من اصدر القرار المطعون فيه عملا بأحكام المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا , وعليه فلا ينتصب وزير الزراعة ورئيس واعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات خصما بالطعن في انتخابات نقابة المهندسين الزراعيين 0 02 يتضح من نص ال رقم 62 لسنة 19921992
يعتبر القرار الصادر عن مجلس نقابة المهندسين الزراعيين القاضي بوقف صرف راتب المستدعي المهندس الزراعي التقاعدي واسترداد كافة الرواتب التي صرفت له اعتبارا من تاريخ تعيينه نائبا للمدير العام لشركة زراعية ، قامت لتحقيق اهداف زراعية متفقا واحكام المادة 14 رقم 42 لسنة 19941994
ان الدفع بأن قانون نقابة االمهندسين الزراعيين لم ينص على عقوبة الفصل لمن يتخلف عن دفع الاشتراكات للنقابة هو دفع مستوجب الرد لان المشرع لم ينظم الجرائم التأديبية وما يقابل كل منها من جزاء كما هو الامر في الجرائم الجزائية بل اكتفى بوضع تعريف للخطأ الت رقم 12 لسنة 19971997
تنص المادة 17/ ح من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنة 1966والذي كان ساري المفعول عند صدور القرار الطعين بفصل المستدعي لمدة سنتين ، على ان مدة الطعن هي شهر من تاريخ التبليغ وعليه وحيث ان المستدعي قد علم بالقرار المطعون في1966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المهندسين الزراعيين لسنة 1966) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة تسمى ( نقابةالمهندسين الزراعيين ) يكون مركزها عمان ويجوز ان تفتح لها فروعا في مراكز الالوية بقرار من مجلس النقابة بشرط اعلام وزير الزراعة عن ذلك ، وتكون اهدافها. أ- رفع مستوى الهندسة الزراعية …

المادة 3

يشترط لقبول المهندس الزراعي في عضوية النقابة:- أ- ان يكون اردني الجنسية ومقيما في المملكة الاردنية الهاشمية. ب- ان يكون حاملا شهادة جامعية ( بكالوريوس في العلوم الزراعية ) او لقب مهندس زراعي من الجامعات او الكليات الزراعية المعترف بها او …

المادة 4

أ- يقدم طلب الانتساب لمجلس النقابة بالشروط التي يقررها النظام الداخلي. ب- يقرر مجلس النقابة قبول الطلب اذا وجده مستوفيا الشروط المبينة في المادة (3) والا فيرفض الطلب مع بيان الاسباب. ج- اذا صدر قرار الرفض بحضور الطالب فله حق الطعن به امام …

المادة 5

أ- تعطى اجازة الهندسة الزراعية وتعاطي المهنة بهذه الصفة بقرار من مجلس النقابة. ب- لا يجوز لاية دائرة من الدوائر الحكومية والهيئات العامة قبول اية معاملة رسمية تتعلق بمزاولة المهنة ، يتقدم بها مهندس زراعي مشطوب اسمه من سجل النقابة او غير …

المادة 6

يؤدي كل من ينتسب للنقابة امام مجلس النقابة القسم التالي:- ( اقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بكل امانة واخلاص وان احافظ على شرف المهنة واحترم قوانين النقابة وتقاليدها ).

المادة 7

أ- تتألف الجمعية العامة للنقابة من الاعضاء المنتسبين للنقابة ، ويرأس النقيب اجتماعات الجمعية العامة ، ويرأسها نائبه في حالة غيابة ، اما اولى الجلسات فيرأسها ممثل عن وزارة الزراعة ينتدبه وزير الزراعة ب- تعقد الجمعية العامة اجتماعها السنوي …

المادة 8

تتولى الجمعية العامة للنقابة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية:- أ- انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم سبعة اعضاء لمدة سنتين وذلك بحضور الوزير او من ينتدبه. ب- اقرار مشاريع الانظمة المتعلقة بالنقابة. جـ- اعتماد …

المادة 9

تتخذ الجمعية العامة للنقابة قراراتها بالاجماع او بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين الذين ينعقد بهم النصاب.

المادة 10

لا يجوز لعضو النقابة القيام بأي عمل يتنافى وكرامة المهنة.

المادة 11

أ - يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة وفقا لما يلي:- 1- يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركزي النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الجمعية العامة العادي الذي تعقده في السنة التي ستجري فيها انتخابات النقابة …

المادة 12

يشترط في النقيب ان يكون قد زاول المهنة مدة خمس سنوات اما عضو مجلس النقابة فيجب ان يكون قد انقضى على انتسابه للنقابة مدة ستة اشهر على الاقل ، ويستثنى من ذلك اول مجلس للنقابة.

المادة 13

أ- يجوز لوزير الزراعة او لاي عضو من اعضاء النقابة ان يطعن بصحة الانتخاب لدى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ اجرائه. ب- اذا قررت محكمة العدل الغاء الانتخاب كله او بعضه ، تدعى الجمعية العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم …

المادة 14

أ- يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية في كل شهر مرة على الاقل ، ويمكن اجتماعه في اي وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه في حال غيابه ب- يتولى النقيب او من يقوم مقامه - في حال غيابه - تنفيذ مقررات مجلس النقابة وتمثيل النقابة لدى الجهات …

المادة 15

أ - اذا شغر مركز النقيب لاي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة ، وينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين أعضائه ، أما اذا شغر مركز النقيب ونائبه معا فيعتبر المجلس منحلا ويدعو الوزير الجمعية العامة الى اجتماع غير عادي …

المادة 16

اختصاصات مجلس النقابة:- أ- العمل على تحقيق اهداف النقابة. ب- اعداد النظام الداخلي لتصديقه من قبل الجمعية العامة. ج- تنفيذ قرارات الجمعية العامة. د- ادارة أموال النقابة وصندوق المعاشات والاعلانات وتحصيل الرسوم المستحقة على الاعضاء وقبول …

المادة 17

أ- يحاكم أمام مجلس النقابة بصفته مجلسا تأديبيا ، كل عضو يرتكب أمورا تمس كرامة المهنة أو يهمل تأدية واجباته. ب- يبلغ النقيب كافة الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة أو الخاصة ، عن العقوبات التأديبية التي يوقعها المجلس على الاعضاء. ج- تكون …

المادة 18

صندوق التقاعد والاعانات المادة (18) تنشيء النقابة صندوقا للتقاعد والاعلانات ويكون مقره عمان طبقا لنظام يضعه مجلس النقابة ويصدقه مجلس الوزراء.

المادة 18

المادة 18 مكررة: تتألف واردات النقابة من:- 1- رسوم الانتساب 2- رسوم الاشتراك 3- الاعانات والهبات 4- اية رسوم اخرى لها علاقة بالمهنة يقرها مجلس الوزراء بموجب انظمة بناء على اقتراح مجلس النقابة.

المادة 19

أحكام عاليه المادة (19) النقابة لا تتدخل في المنازعات السياسية والحزبية والخلافات الدينية.

المادة 20

يجب على كل من تنطبق عليه المادة (3) من هذا القانون أن يطلب الى مجلس النقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به وأدراج اسمه في سجل النقابة ، ويجب ان يتضمن الطلب البيانات التالية:- الاسم - اللقب - السن - الجنسية - محل الاقامة - المهنة …

المادة 21

يحق لمجلس النقابة ان يضع الانظمة الداخلية اللازمة التي تحدد رسم التسجيل والاشتراكات السنوية او الشهرية للاعضاء والنماذج المختلفة لطلبات الانتساب وغيرها.

المادة 22

تقبل النقابة طلبات انتساب لاعضاء مؤازرين نظير اشتراك يعطيهم الحق في الحصول على ما تنشره النقابة من النشرات التي توزعها مجانا على الاعضاء العاملين ولا يحق للعضو المؤازر ان يطالب بأية حقوق من حقوق الاعضاء العاملين.

المادة 23

لمجلس النقابة أن يمنح عضوية الشرف أو عضوية مراسلة في بعض الحالات الخاصة.

المادة 24

رئيس الوزراء ووزير العدلية ووزير الزراعة مكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية