الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2901 آذار 1966
أ - اذا شغر مركز النقيب لاي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة ، وينتخب المجلس نائبا
للنقيب من بين أعضائه ، أما اذا شغر مركز النقيب ونائبه معا فيعتبر المجلس منحلا ويدعو الوزير الجمعية العامة الى
اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس جديد خلال ثلاثين يوما من شغور المركزين لاكمال مدة المجلس.
ب- اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت عضويته لاي سبب من الاسباب يدعو المجلس المرشح الذي كان قد حصل على اكثر
الاصوات في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليشغل تلك العضوية ، واذا زاد عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت عضويتهم
على نصف المجلس فيعتبر المجلس منحلا ويدعو الوزير الجمعية العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس جديد لاكمال مدة
المجلس أما اذا كان أعضاء المجلس منتخبين بالتزكية فيستمر المجلس قائما حتى نهاية دورة المجلس بخمسة أعضاء على ان
يكون النقيب ونائبه من بينهم.
ج-كل عضو يتغيب عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متوالية بدون عذر شرعي يعتبر مستقيلا.
د- لا يجوز انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين اما الاعضاء فيمكن انتخابهم لاكثر من دورة واحدة.