التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي) رقم 10 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2901 آذار 1966

أ- يجوز لوزير الزراعة او لاي عضو من اعضاء النقابة ان يطعن بصحة الانتخاب لدى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ اجرائه. ب- اذا قررت محكمة العدل الغاء الانتخاب كله او بعضه ، تدعى الجمعية العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم محكمة العدل ، وذلك لاعادة الانتخاب توفيقا للحكم الصادر.

الإحالة

المادة 13 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي) رقم 10 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية