التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2655، ص 2301
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 230116 أيلول 1976

المادة 10- أ- يعمل بالترخيص الصادر بمقتضى هذا القانون لمدة سنة واحدة، وللبنك عدم الموافقة على تجديده بعد انتهاء مدته اذا كان طالب التجديد قد خالف أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- للبنك المركزي أن يستوفي رسم ترخيص مقطوع أو سنوي من الاشخاص الذين يسمح لهم بالتعامل بالذهب أو بالعملات الاجنبية وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وذلك حسب التعليمات التي يقررها المجلس.

الإحالة

المادة 10 من قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية