التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2655، ص 2301
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 230116 أيلول 1976

المادة 23- للبنك الغاء الترخيص المعطى لأي شخص لممارسة أعمال الصرافة في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون في أي من الحالات التالية:- أ- التوقف عن ممارسة أعمال الصرافة كلياً او جزئياً ولم يقتنع البنك بأسباب التوقف. ب- إذا طلب الشخص المرخص الغاء رخصته. ج- إذا اندمج مع شخص مرخص آخر. د- إذا أشهر إفلاسه أو تقررت تصفيته. هـ- إذا تكررت مخالفته لأحكام هذا القانون أو للتعليمات الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 23 من قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية